پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص154

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام: (تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم).

ومثله روى محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.

وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح.

والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر.

فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.

قد اختلف الاصحاب في شهادة الصبي، بعد الاتفاق على عدم قبول شهادة غير المميز.

ونقل جماعة (1) منهم الشيخ (2) فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر، والخلاف فيمن زاد عن ذلك.

فالمشهور بينهم عدم قبول شهادته مطلقا إلا في الجراح والقتل.

أما عدم القبول في غيرهما فلعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ، ولفظ الرجال لا يقع على الصبيان.

ولان الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فأولى أن لا يقبل [ قوله ] (3) على غيره بالشهادة.

(1) كشف الرموز 2: 514، المهذب البارع 4: 507.

(2) إيضاح الفوائد 4: 417، ولكنه نقل الاجماع على عدم القبول في غير القصاص والقتل والجراح.

(3) من الحجريتين.