پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص148

ساحر فصدقه، أكبه الله على منخريه في النار) (1).

فإذا اشتبه نسب الولد، بأن وطئها اثنان وطيا يلحق به الولد، بأن اشتبهت عليهما، أو على أحدهما وكانت زوجة للاخر، وجأت به في مدة يمكن إلحاقه بهما، أقرع بينهما وألحق بمن أخرجته القرعة.

وقد روي عن زيد بن أرقم أنهم أتو أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن أقرع، وغرمه ثلثي قيمة الام.

وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: ما أعلم إلا ما قال علي، وكان علي عاملا على اليمن.

وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خبر بذلك ضحك حتى بدت نواجذه (2).

وعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أعجب ما ورد عليه، فخبره بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (3).

والعامة (4) رجعوا في أمر الولد المتنازع فيه إلى القائف، استنادا إلى الخبر

(1) لم نجده في الجوامع الحديثية.

(2) مسند أحمد 4: 373، سنن أبي داود 2: 281 ح 2269 – 2271، سنن ابن ماجة 2: 786 ح 2348، سنن النسائي 6: 182، سنن البيهقي 10: 267.

(3) الكافي 5: 491 ح 2، التهذيب 8: 170 ح 592، الاستبصار 3: 369 ح 1320، الوسائل 14: 567 ب (57) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 4.

(4) الام للشافعي 6: 246 – 247، الحاوي الكبير 17: 380، بداية المجتهد 2: 359، المغني لابن قدامة 6: 425، بدائع الصنائع 6: 244.