مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص146
ثم أقام كل منهما بينة، قضي ببينة المرأة، لانها تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى.
مال أخته مع اليمين.
فإن حلفا أو نكلا فهي من صور استبهام (1) الموت، فلا يورث أحد الميتين من الاخر، بل مال الابن لابيه، ومال الزوجة للزوج والاخ.
هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما.
فإن اتفقا عليه واختلفا في موتالاخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر، لان الاصل دوام الحياة.
قوله: (لو قال: هذه الامة…إلخ).
إذا ادعت الزوجة إصداق عين من التركة، أو ادعى أجنبي شراء عين منها، وأنكره الوارث وادعى الارث، فالقول قوله، لاصالة عدم انتقالها إلى غيره.
فإن أقام المدعي بينة قضي بها.
وإن أقاما معا بينة فالمدعي للاصداق والشراء خارج، فيبنى على تقديم الخارج مع التعارض.
فإن قلنا به مطلقا فهنا أولى.
وإن قلنا بتقديم الداخل فالاقوى هنا تقديم الخارج أيضا، لشهادة بينته بأمر زائد يخفى على الاخرى.
ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك، لعدم التعارض.
نعم، لو تناقضتا (2) قطعا، بأن يدعي الاصداق أو الشراء في وقت بعينه، فتشهد البينة بموته قبل ذلك، أو بكونه غائبا عن موضع الدعوى بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت، تحقق التعارض، ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح.
(1) في (د): اشتباه.
(2) في (أ، خ): تعارض.