پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص145

الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي،

وللزوج نصفان، وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة.

ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين، لانه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث.

فلا ترث الام من الولد، ولا الابن من أمه.

وتكون تركة الابن لابيه، وتركة الزوجة بين الاخ والزوج.

وإن لم تكن البينة كذلك، فإن كان محجوبا على بعض التقادير أرجئ إلى أن يبحث ثم دفع إليه بضمين.

ولو اختلف فرضه أعطي الاقل، إلا مع الكمال أو البحث والضمين.

ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا، لانه إقرار في حق الغير.

وإن كان دينا أمر بالتسليم، لانه إقرار في حق نفسه، إذ لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله.

وقد تقدم (1) البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الامرين.

قوله: (إذا ماتت امرأة.

…إلخ).

إذا كان الرجل له زوجة وابن فماتا، واختلف الرجل وأخو الزوجة، فقال الرجل: ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني، ثم مات الابن فورثته أنا، وقال الاخ: بل مات الابن أولا فورثته مع أختي، ثم ماتت الاخت فورثناها.

فإن كان لاحدهما بينة قضي بها.

وإن أقاما بينة متكافئة تعارضتا وأقرع.

وإن لم تكن لهما معا بينة فالقول قول الرجل في مال ابنه وقول الاخ في

(1) راجع ج 5: 285.