مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص140
وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا، واتفقا على تقدم حرية أحدهما، واختلفا في الاخر.
إذا مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الاب بالاتفاق، وقال الاخر: أسلمت أيضا قبله، وقال المتفق على إسلامه: بل أسلمت بعد موته، فله أحوال: أحدها: أن يقتصرا على هذا القدر، ولا يتعرضا لتاريخ موت الاب، ولا لتاريخ الاسلام.
والثانية: أن يتفقا على موت الاب في رمضان، فقال المسلم: أسلمت في شعبان، وادعى أخوه المعلوم الاسلام أن إسلامه في شوال، أو أنه لا يعلم تقدم إسلامه، فالقول قول المتفق على إسلامه [ مع يمينه ] (1) أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه في الحالين، لان الاصل استمراره على دينه إلى أن يثبت المزيل.
وإنما كفاه الحلف على نفي العلم لانه حلف على نفي فعل الغير.
وكذا القول في نظائرها، كما لو مات الاب حرا وأحد الابنين حر بالاتفاق، واختلفا في أن الاخر عتق قبل موته أو بعده.
ولو أنهما اتفقا في حق أحدهما أنه لم يزل مسلما، وقال الاخر: لم أزل مسلما أيضا، ونازعه الاول وقال: كنت نصرانيا، وإنما أسلمت بعد موت الاب، احتمل المساواة، لاصالة عدم الاسلام، وتقديم قوله: إني لم أزل مسلما، لان ظاهر الدار يشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا، بخلاف السابق.
ولو قال كل منهما: إني لم أزل مسلما، و [ كان ] (2) صاحبي أسلم بعد موت
(1) من (خ، د).
(2) من (أ، ث).