پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص139

المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل:
الاولى: لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الاب،

وادعى الاخر مثله، فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه، مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه.

والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة).

قال: (وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها، مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب: لا) (1).

والاصح التسوية بين الجميع، لعموم: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (2).

قوله: (لو مات المسلم.

…إلخ).

(1) الكافي 7: 431 ح 18، الفقيه 3: 64 ح 214، التهذيب 6: 289 ح 800، الوسائل 18: 213 ب (23) من أبواب كيفية الحكم ح 1.

وفي الفقيه: عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفربن عيسى.

(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.