مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص116
سقطت البينة، لتحقق كذبها.
فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي.
وإن شهدت بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم، لان ذلك قد يفعل بعضه ويملك بعضه على وجه مانعة الجمع، بل الواقع عتق الجميع أو ملك الجميع.
وبهذا يثبت التقويم وإن كان في اعتبار قيمة النصف مغايرة لثمنه على بعض الوجوه، إلا أنه أقرب إلى الواقع من بقاء الرقية على النصف.
وأيضا فإن الموجب للتقويم ينظر إلى الثابت شرعا من العتق، ولا ينظر إلى الواقع في نفس الامر، لان الاحكام الشرعية مرتبة على الظاهر، والثابت شرعا هو كون المالك قد أعتق نصفه باختياره، فيقوم عليه مع يساره.
قوله: (لو شهد للمدعي.
…إلخ).
أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لان الكذب حينئذ قطعي.
وأما على تقدير الاكثرية فالدلالة ظنية.
ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد (1).
وفي التحرير (2) اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية.
وهو أولى.
قوله: (إذا ادعى دابة.
…إلخ).
(1) في (د): الشاهدين.
(2) تحرير الاحكام 2: 196.