پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص111

ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن،

وادعى آخر شرأهمن عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ، فالتعارض متحقق، فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج اسمه ويقضى له.

ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن.

ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.

ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للاخر أخذ الجميع، لان النصف الاخر لم يرجع إلى بائعه.

قوله (ولو ادعى شراء المبيع.

…إلخ).

هذه المسألة مركبة من السابقتين، فإن كلا من البائع والمشتري هنا مغاير للاخر.

والمراد أن العين خارجة عن يد المتداعيين، فيحكم (1) بترجيح إحدى البينتين ثم بالقرعة.

فلو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج.

ولو كانت في يدهما قسمت بينهما بعد التحالف أو النكول كما سبق.

والتفريع في هذه [ المسألة ] (2) كما سبق، إلا أنه على تقدير القسمة بنكولهما لو اختار أحدهما فسخ العقد والاخر إجازته، لم يكن للمجيز أخذالنصف الاخر، سواء تقدم الفسخ أم تقدمت الاجازة، لان دعوى الشراء من شخصين، فالمردود يعود إلى غير من يدعي المجيز الشراء منه فكيف يأخذ؟! وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم يتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد، وما

(1) في (ت): ليحكم.

(2) من الحجريتين.