مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص109
أقام كل منهما بينة، فإن اعترف لاحدهما قضي له عليه بالثمن.
وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين.
ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين جميعا، لمكان الاحتمال.
ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد.
ويقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.
ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.
ووجه العدم: أن التبعض جاء من قبلهما، فإن الخارج بالقرعة لو حلف لاخذ الجميع، فكأن التبعض جاء من قبله، كما لو أن الاخر لو حلف بعد نكول الاول لاخذ الجميع، فلا خيار لهما.
ولو فسخ أحدهما أخذ الاخر الجميع، لعدم المزاحم.
وهل يلزمه أخذ الجميع؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي، وهو قيام بينته بشرائه، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك مانع من أخذه الجميع إلا دعوى الغريم الاخر، وقد انتفت بتركه الاخذ.
ولان المقتضي للخيار تبعيض الصفقة، وقد انتفى.
ووجه عدم اللزوم: أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء، والاصل البقاء.
ويضعفبأنه كان مانعا، وقد زال موجبه.
هذا كله إذا كانت العين في يد البائع.
ولو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج مع تسبب البينتين.
وقد تقدم (1).
قوله: (ولو ادعى اثنان.
…إلخ).
(1) في ص: 84.