پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص106

ولو ادعى استئجار دار، فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها،

ال الشيخ: يقرع بينهما.

وقيل: القول قول المؤجر.

والاول أشبه، لان كلا منهما مدع.

ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ.

ومع التفاوت يحكم للاقدم.

لكن إن كان الاقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الاجرة.

كان، وهو باطل.

وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، فإن قلنا بتقديم قول المستأجر مع عدم البينة فالبينة بينة المؤجر هنا، لان البينة من طرف من لم يكن القول قوله، كما قد علم مرارا.

وهذا هو الذي اختاره ابن إدريس (1) وأكثر المتأخرين (2).

وإن قلنا بالتحالف في الاول أو بالقرعة اتجه القول بالقرعة هنا.

وهو الذي اختاره الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (3)، لانها لكل أمر مشكل، ولانهما دعويان فلا ترجيح لاحداهما على الاخرى.

وحينئذ فيحلف من أخرجته القرعةويثبت مدعاه.

والمصنف – رحمه الله – تردد في القولين.

وقد ظهر من توجيه القولين منشأ التردد.

والاصح هو الاول.

قوله: (ولو ادعى استئجار.

…إلخ).

(1) راجع السرائر 2: 464، فقد أطلق القول بأن على المؤجر البينة فيما إذا اختلفا في قدر الاجرة، سواء كان لهما بينة أم لا.

(2) تحرير الاحكام 2: 200.

(3) المبسوط 8: 264.