پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص103

المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا، واختلفا في الاجرة،

وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لان الثاني يكون باطلا.

وإن كان التاريخ واحدا، تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين.

وحينئذ يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه.

هذا اختيار شيخنا في المبسوط.

وقال آخر: يقضى ببينة المؤجر، لان القول قول المستأجر لو لمتكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله، ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي.

وحينئذ نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت.

وفي القولين تردد.

قوله: (إذا اتفقا على استئجار…إلخ).

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على استئجار الدار المعينة مثلا، وعلى مدة الاجارة، واختلفا في قدر الاجرة، فادعى المؤجر أنها عشرة دنانير مثلا، وادعى المستأجر أنها خمسة، فلا يخلو إما أن لا يقيم كل واحد بينة على مدعاه، أو يقيماها، أو يقيمها أحدهما خاصة.

والمصنف – رحمه الله – اقتصر على حكم الوسطى، وهو مترتب على حكم الاولى كما ستعرفه، فاحتيج إلى البحث عنهما (1)

(1) في (د، ط): عنها.