مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص96
اندفعت عنه المخاصمة، حاضرا كان المقر له أو غائبا.
فإن قال المدعي: أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجهت اليمين، لان فائدتها الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو رد.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يحلف ولا يغرم لو نكل.
والاقرب أنه يغرم، لانه حال بين المالك و [ بين ] ماله بإقراره لغيره.
ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم، لانها خرجت عن [ ملك ] المقر، ولم تدخل في ملك المقر له.
ولو أقام المدعي بينة قضي له.
أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة، وألزم البيان.
قوله: (إذا ادعى شيئا…إلخ).
إذا ادعى شيئا على إنسان فقال المدعى عليه: إنه ليس لي، فإما أن يقتصر عليه، أو يضيفه إلى مجهول، أو إلى معلوم.
فإن اقتصر عليه، أو أضافه إلى مجهول، بأن قال: هو لرجل لا أعرفه أو لا اسميه، ففي انصراف الخصومة عنه وانتزاع المال من يده وجهان، أصحهما – وهو الذي لم يذكر المصنف غيره – أنها لا تنصرف ولا ينتزع المال من يده، لان الظاهر أن ما في يده ملكه، وما صدر عنه ليس بمزيل، ولم يظهر لغيره استحقاقا.
وعلى هذا، فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل، وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعين، وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه.