پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص95

الاقتصار على ما لا يشمل على التردد أولى.

الثانية: لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد فالترجيح لبينة الملك، لان اليد وإن كانت ظاهرة في الملك إلا أنها محتملة لغيره، لجواز استنادها إلى العارية والاجارة وغيرهما، بخلاف الملك، فإنه صريح في المطلوب، فكانت الشهادة به مرجحة.

ولا فرق على هذا التقدير بين تقدم تاريخ شهادة اليد – بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر، أو بأنه ملكه في الحال – وتأخره، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو احتمال اليد، بخلاف الملك.

وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم.

وسيأتي (1) الكلام فيه.

الثالثة: لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف، بأن شهدت الاولى أن العين لفلان اشتراها من فلان، وشهدت بينة الاخر أنها وجدته يتصرف في العين تصرف الملا ك، من البناء والهدم والبيع والرهن ونحو ذلك، قدمت بينة الملك المتسبب (2)، لان التصرف أعم من الملك المطلق، لجواز وقوعه من الوكيلوغيره، بخلاف الملك المتبين (3) سببه، فإنه صريح في المطلوب.

ومقتضى هذا التعليل تقديم بينة الملك وإن لم يذكر سببه على بينة التصرف، كما رجحت على بينة اليد، وإن كان التصرف أقوى من مطلق اليد، لاشتراكهما في قيام الاحتمال دون الملك.

(1) في ص: 100.

(2) في (ت، ط): المتشبث، وفي (د): المسبب.

(3) في (أ، د): المبين.