مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص91
وكل موضع قضينا فيه بالقسمة، فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالاموال، دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة.
وهذا المذكور على إطلاقه من مواضع الاشتباه.
فلما ذكر حكم الوصية على القولين على مذهب المخالف، وكان مذهبنا يوافق القول الاول على تقدير تقديم الشاهدين، ذكر ما يوافق مذهبنا على تقدير التعارض، لئلا يتوهم أن مذهبنا علىتقديره يوجب اشتراكهما في الموصى به، وهذا ليس حكما بترجيح القول بالتعارض، بل هو باق على تردده حيث اقتصر على مجرد نقلهما، وإنما فرع ما يناسب القول الثاني من مذهبنا.
فنقل الشيخ فخر الدين – رحمه الله – عنه التردد أقعد.
وقول المصنف – رحمه الله -: (وربما قال الشيخ.
إلخ) يدل على احتماله للامرين.
وكذلك فعل العلامة في القواعد (1) نقلا عن الشيخ.
قوله: (وكل موضع قضينا فيه.
…إلخ).
إذا تداعيا زوجة ولم تترجح بينة أحدهما، لكونهما خارجين ونكلا عن اليمين، فإنه لا يتصور القسمة هنا، كما يقسم بينهما المال لو كانت الدعوى مالا، بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة، إذ لا سبيل إلى غيره.
ويؤيده مرسلة داود بن أبي يزيد العطار عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال: يقرع بين الشهود، فمن خرج اسمه فهو المحق، وهو أولى بها) (2).
(1) قواعد الاحكام 2: 233.
(2) الكافي 7: 420 ح 2، التهذيب 6: 235 ح 579، الاستبصار 3: 41 ح 139، الوسائل 18: 184 ب (122) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 8.