مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص89
ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين.
ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين.
وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما.
ولابين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.
قوله: (ويتحقق التعارض…إلخ).
أما تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، فلان كلا منهما حجة مستقلة يثبت بها المال.
وأما عدم معارضة الشاهد واليمين لهما، فلان الشاهد لا يستقل بالحجة (1)، واليمين معه وإن أوجبت ثبوت المال إلا أنه حجة ضعيفة، ومن ثم اختلف في ثبوته بها.
وأيضا فالذي يحلف مع شاهده يصدق نفسه، والذي يقيم شاهدين يصدقه غيره، فهو أقوى جانبا وأبعد عن التهمة.
وبهذا صرح الشيخ في المبسوط (2) في فصل الدعاوي والبينات، وفي الخلاف (3) أيضا.
والقول النادر الذي نسبه المصنف – رحمه الله – إليه بالتعارض بينهما والقرعة ذكره في المبسوط (4) في فصل الرجوع عن الشهادة.
ووجهه: أن الشاهد واليمين حجة مستقلة في إثبات المال كالشاهدين، فيعارضانهما كما يعارضهما الشاهد والمرأتان.
وإنما قال المصنف – رحمه الله -: (وربما قال الشيخ.
إلخ) لان كلامه
(1) في (د، م): بالحجية.
(2) المبسوط 8: 259.
(3) الخلاف 6: 334 مسألة (5).
(4) المبسوط 8: 253 – 254.