مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص87
ولو كانت في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لاكثرهما شهودا.
ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، وقضي له.
ولو امتنع، أحلف الاخر وقضي له.
وإن نكلا، قضي به بينهما بالسوية.
وقال في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد.
ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الاخرى.والاول أنسب بالمنقول.
قوله: (ولو كانت في يد ثالث…إلخ).
اختصاص هذا القسم بالترجيح بهذين المرجحين – وهما العدالة والعدد – دون باقي أقسام التعارض هو المشهور بين الاصحاب، خصوصا المتأخرين (1) منهم، تبعا للشيخ (2) – رحمه الله -، فإنه جعل ذلك جامعا بين الاخبار التي دل بعضها على الترجيح بهما، وبعضها على الترجيح بالسبب، وبعضها على ترجيح الخارج، وبعضها على ترجيح ذي اليد.
ففصلوا الاحكام كما سبق، حتى إنالشيخ في التهذيب (3) صرح بكون خبر أبي بصير الذي حكيناه سابقا (4) – المقتضي للترجيح بالعدد – محمولا على حكم ما إذا كانت العين في يد ثالث.
وهو عجيب، فإنها صريحة في كون أحدهما متشبثا، حيث قال: (يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم) (5).
ومن ثم خالف جماعة (6) من المتقدمين واعتبروا الترجيح بهما في جميع
(1) إرشاد الاذهان 2: 150، اللمعة الدمشقية: 52، المقتصر: 383 – 384.
(2) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.
(3) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.
(4) راجع ص: 85.
(5) راجع ص: 85.
(6) المقنع: 399 – 400، المقنعة: 730 – 731.