پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص82

ولو شهدتا بالسبب، قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء علي عليه السلام في الدابة.

وقيل: يقضى للخارج، لانه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله [ صلى الله عليه وآله ]: (واليمين على من أنكر (1)، والتفصيل قاطع للشركة.

وهو أولى.

أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق، فإنهيقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة.

وقيل: بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر.

والاول أشبه.

إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما، وأقام كل منهما بينة، ففي ترجيح أيهما أقوال: أحدها: ترجيح الخارج مطلقا، أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بالسبب أم تفرقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق والاخرى بالمقيد.

ذهب إلى ذلك الصدوقان (2)، وسلا ر (3)، وابن (4) زهرة، وابن إدريس (5)، والشيخ في موضع من الخلاف (6).

لكن الصدوق (7) قدم أعدل البينتين، ومع التساوي الخارج.

(1) مستدرك الوسائل 17: 397 ب (18) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.

(2) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.

(3) المراسم: 234.

(4) غنية النزوع: 443.

(5) السرائر 2: 168.

(6) الخلاف 3: 130 مسألة (217).

(7) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.