مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص81
وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث، إن شهدتا لهما بالملك المطلق.
وفيه قول آخر – ذكره في الخلاف – بعيد.
إذا تعارضت البينتان، وكانت العين في يدهما، فلا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين.
لكن اختلف في سببه، فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، وبقي الحكم كما لو لم يكن هناك بينة.
وقيل: لان مع كل منهما مرجحا (1) باليد على نصفها، فقدمت بينته على ما في يده.
والذي اختاره المصنف – رحمه الله – أن العلة تقديم بينة الخارج، فيقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
وهذا هو الاشهر.
وتظهر الفائدة في اليمين على من قضي له، فعلى الاول يلزم كلا منهما اليمين لصاحبه، لان تساقط البينتين أوجب الرجوع إلى اليمين كالمسألة السابقة.
وعلى الثاني لا يمين على أحدهما، لان ترجيح البينة على الاخرى بسبب اليد أوجب العمل بالراجح وترك الاخر، كما لو تعارض الخبران.
وعلى الثالث – وهو الاظهر – لا يمين، لان القضاء له مستند إلى بينته، وهي ناهضة بثبوت الحق،فيستغنى عن اليمين.
وفي التحرير (2) قوى ثبوت اليمين على كل منهما، مع حكمه بتقديم بينة الخارج، وأن القضاء هنا لكل منهما بما في يد الاخر، واحتمل عدم اليمين.
قوله: (وفي الثاني يقضى.
…إلخ).
(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: مرجح، والصحيح ما أثبتناه.
(2) تحرير الاحكام 2: 195.