پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص79

ثم إن حلف الذي بداء الحاكم بتحليفه، ونكل الاخر بعده، حلف الاولاليمين المردودة إن لم نقض بالنكول.

وإن نكل الاول ورغب الثاني في اليمين، فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه، ويمين الاثبات للنصف الذي ادعاه هو، فتكفيه الان يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات، لان كلا منهما قد دخل فيه.

وحينئذ فيحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه، والنصف الاخر لي.

ويحتمل وجوب يمينين: إحداهما نافية والاخرى مثبتة، لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

وهل يتخير الحاكم في البدأة باليمين، أو يقرع بينهما؟ وجهان.

وتظهر الفائدة في تعدد اليمين على المبتدي على تقدير نكول الاخر.

ويمكن أن يقال: كل واحد منهما مدع ومدعى عليه هاهنا، فينبغي أن ينظر إلى السبق، فمن سبق دعواه بدئ بتحليف صاحبه.

وثانيها: أن تكون العين في يد أحدهما، فيقضى بها للمتشبث – وهو ذو اليد – مع يمينه، لانه هو المدعى عليه، والخارج مدع، لان الاصل عدم تسلطه على ما في يد غيره، وظاهر الحال يشهد لذي اليد.

فإن نكل ذو اليد عن الحلفأحلف الخارج إن لم نقض بالنكول.

والكلام في حلفهما كما سلف، فيحلف ذو اليد على النفي، والمدعي على الاثبات.

وثالثها: أن تكون في يد ثالث، فذو اليد من صدقه الثالث، وعليه اليمين للاخر، فإن امتنع حلف الاخر وأغرم القيمة.

ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما.

ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، لفائدة الغرم مع اعترافه، لا القضاء بالعين.