پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص78

المقصد الاول في الاختلاف في دعوى الاملاك وفيه مسائل:
الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة،قضي بها بينهما نصفين.

وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه.

ولو كانت يد أحدهما عليها، قضي بها للمتشبث مع يمينه، إن التمسها الخصم.

ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له.

وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف كل منهما لصاحبه.

ولو دفعهما أقرت في يده.

قوله: (لو تنازعا عينا…إلخ).

إذا تداعيا عينا وادعى كل منهما أن مجموعها له، ولا بينة لاحدهما (1)، فلا يخلو: إما أن تكون في يدهما، أو في يد أحدهما، أو في يد ثالث.

فهنا أحوال: أحدها: أن تكون في يدهما، فكل واحد مدع في النصف ومدعى عليه في النصف، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الاخر، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لاثبات ما في يده، بل يقتصر على أنه لا حق لصاحبه فيما في يده.

ونقله الحلف قولا يشعر برده.

والمذهب ثبوته، عملا بالعموم (2)، بل لم ينقل الاكثر فيه خلافا.

فإذا حلفا أو نكلا ترك المدعى في يدهما كما كان.

وإن حلف أحدهما دون الاخر قضي للحالف بالكل.

(1) في (أ، ث): لاحد منهما.

(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.