مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص77
الشعيري، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه لهم، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقبه) (1).
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2).
والمصنف – رحمه الله – ذكر أنها ضعيفة السند، ولم يذكر ما ينافي حكمها.
ووجه ضعف سندها أن أمية المذكور واقفي.
والظاهر أن المراد بالشعيري إسماعيل بن زياد (3) السكوني المشهور، وهو عامي.
ولكن لا يلزم من حكم المصنف بضعف سندها رد حكمها، لانه كثيرا ما يجبر الضعف بالشهرة وغيرها، والامر في هذه كذلك.
وابن إدريس (4) رد الرواية [ خاصة ] (5) على أصله، وحكم بأن ما أخرجه البحر فهو لاصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لانه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلا ولا ماء، فإنه يكون لواجده، وادعى الاجماع على ذلك.
والاصح أن جواز أخذ ما يتخلف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقا، ومعه يكون إباحة لاخذه، ولا يحل أخذه بدون الاعراض مطلقا، عملا بالاصل.
(1) التهذيب 6: 295 ح 822، الوسائل 17: 362 ب (11) من أبواب اللقطة ح 2.
(2) النهاية: 351.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، والصحيح: بن أبي زياد.
(4) السرائر 2: 195.
(5) من (أ، ث).