مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص68
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد إنسان، فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم.
ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا [ له ]، لم يستقلالمدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لان للغريم تخيرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شي من دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففي جواز الاخذ تردد أشبهه الجواز.
وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).
وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص.
ولو لم تكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله، اقتص مستقلا بالاستيفاء.
قوله: (في التوصل.
…إلخ).
الغرض من الباب أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى؟ وتفصيله: أن الحق إما عقوبة أو مال.
فإن كان عقوبة، كالقصاص وحد القذف، فلابد من الرفع إلى الحاكم، لعظم خطره، والاحتياط في إثباته، ولان استيفأه وظيفة الحاكم، على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس.
(1) الخلاف 6: 355 مسألة (28).
(2) راجع المبسوط 8: 311، ولكن ذكر ذلك فيما إذا لم يقدر على إثباته عند الحاكم.