پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص67

وأما مع الاطلاق فظاهر كلام المصنف أنه يكون إقرارا بالولد والثمرة، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للاصل حيث لا معارض، ولو كان هناك شي لذكره، فإطلاقه كونهما من الاصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له، بخلاف الدعوى، فإن شرطها التصريح بالملك ولو بالاستلزام ولم يحصل.

وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2).

والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال، لان الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى.

والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه.

والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى.

وفي الارشاد (3) أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي الملك.

وهذا هو الظاهر.

وأما الفرق بين قوله: (إنها ثمرة شجرته، وبنت أمته) وبين قوله: (إن الغزل من قطنه، والدقيق من حنطته) فواضح، لان الغزل والدقيق من نفس حقيقة القطن والحنطة، وإنما تغيرت الاوصاف، فملك الاصل يقتضي ملك الفرع، بخلاف الثمرة والولد، فإنهما منفصلان عن أصلهما حسا وشرعا، فالاقرار بالفرعية لا يقتضي الاقرار بالملك.

(1) قواعد الاحكام 2: 208.

(2) تحرير الاحكام 2: 189.

(3) إرشاد الاذهان 2: 143.