مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص61
ولابد من كون الدعوى صحيحة لازمة.
فلو ادعى هبة لم تسمع وإذا قال الزوج: أسلمت قبلي (1) فلا نكاح ولا مهر، وقالت: بل أسلمنا معا وهما بحالهما، فعلى الاول المدعي هو الزوجة، لانها تترك لو تركت.
وكذا على الثالث، لان التقارن خلاف الظاهر، فإن وقوع لفظ الاسلام بحيث لا يتقدمأحدهما الاخر نادر جدا.
وعلى الثاني الزوج هو المدعي، لان الاصل عدم سبق إسلام أحدهما على الاخر.
وأما الامناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم فهم مدعون، لانهم يزعمون الرد وهو خلاف الاصل والظاهر، ولا يتركون لو تركوا الدعوى، لان المالك مطالب بحقه، لكن اكتفي منهم باليمين لانهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك، وقد ائتمنهم وأحسنوا إليه، فلا يحسن تكليفهم بينة على الرد.
وربما تكلف بعضهم (2) بأنهم يدعون ما يوافق الظاهر، لان المالك قد ساعدهم على الامانة حيث ائتمنهم، فهم يستبقون الامانة وهو يزعم ارتفاعها، فكان الظاهر معهم.
وعلى هذا فيجوز كون الامين المذكور مدعيا ومدعى عليه باعتبارين، كما يقع مثله في صورة التحالف.
قوله: (ولا بد من كون الدعوى.
…إلخ).
قد تقدم (3) ما يعتبر في صحة الدعوى من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، وكونها مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها.
والمراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدعى عليه، فلو قال: وهب منيكذا، لم تسمع حتى يقول: وأقبضني، أو هبة يلزمه التسليم إلي، ونحو ذلك، لان
(1) في (ت، د، ط): قبل.
(2) انظر روضة الطالبين 8: 287 – 288.
(3) في ج 13: 436.