پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص58

النظر الرابعفي أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان: مقدمة، ومقاصد أما المقدمة فتشمل فصلين: الاول في المدعي إذا قسمت التركة بين الورثة ثم ظهر دين، فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، بناء على أنها إفراز حق لا بيع.

وإن لم يقوموا به بيعت الانصباء في الدين.

ولو قام به البعض دون البعض، بيع نصيب الممتنع والقسمة بحالها.

ومن جعلها بيعا من العامة (1) فله في بطلانها بظهور الدين وجهان، كما لو باعوها ثم ظهر الدين.

ولا فرق بين ظهور الدين مستوعبا للتركة وعدمه، لان إفراز الحقوق لا ينافي وفاء الدين منها على تقدير عدم وفائهم له من غيرها.

مع احتمال بطلانها مع الاستيعاب مطلقا إن قلنا بعدم انتقالها إليهم، لصدورها من غير المالك.

والمصنف – رحمه الله – مع قوله بعدم الانتقال حكم بصحة القسمة مراعاةبوفاء الدين، نظرا إلى تعلق حق الوارث بها في الجملة وإن لم تنتقل إلى ملكه محضا.

ولو ظهرت وصية بعد القسمة، فإن كانت مرسلة فهو كما لو ظهر دين.

وإن كانت بجز شائع أو معين فعلى ما ذكرناه في ظهور الاستحقاق.

ولا فرق في هذه الاحكام كلها بين قسمة الاجبار والتراضي.

قوله: (في المدعي.

…إلخ).

(1) راجع الحاوي الكبير 16: 262، روضة الطالبين 8: 188.