مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص57
فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة.
وإن امتنعوا نقضت، وقضي منها الدين.
إذا جرت قسمة ثم ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإما أن يستحق في جز شائع، أو في شي معين.
فإن استحق في شائع – كالثلث – بطلت القسمة في المستحق قطعا.
وفي الباقي قولان: أحدهما: لا تبطل، لبقاء السهام بين الشركاء على التعديل، فلا وجه لابطالها.
والثاني – وهو الاصح -: البطلان، لان المقصود من القسمة تمييز الحقوق، وإذا ظهر الاستحقاق كان المستحق شريك كل واحد منهم، فلا يحصل التمييز.
وأيضا فقد بان أن المستحق شريك، وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع.
وإن استحق شي معين، نظر إن اختص (1) المستحق بنصيب أحدهما، أو كان من نصيب أحدهما أكثر، بطلت القسمة، لان ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الاخر، وتعود الاشاعة.
وإن كان المستحقان متماثلين مضت (2) القسمة في الباقي، لانتفاء المانع، إذ ليس إلا نقصان نصيب كل واحد، وهو غير قادح، كما لو ظهر الاستحقاق في ماله المنفرد، وأما القسمة فالمقصود منها التعديل (3) وتمييز نصيب أحد الشركاء عن الاخر، وقد حصل.
ولبعض العامة (4) قول بالبطلان، لتفريق الصفقة.
قوله: (لو قسم الورثة.
…إلخ).
(1) في (ت): استحق.
(2) في (أ، ث، ط): بقيت، وفي (د): تثبت.
(3) في (د، م): التعديل بين نصيب أحد الشركاء وبين الاخر.
(4) روضة الطالبين 8: 188 – 189.