مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص55
فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لان فائدتها تمييز الحق ولم يحصل.
ولو عدمها، فالتمس اليمين كان له، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
قوله: (إذا ادعى بعد القسمة.
…إلخ).
لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الامام ومن تراضيا به وأنفسهما، لاصالة صحة القسمة إلى أن يثبت المزيل، ولان منصوب الامام كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم.
لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، كما لو أقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود.
وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا ويمسحا ويعرفا الحالويشهدا.
ولو لم يقم بينة، وأراد تحليف الشريك مكن منه إن ادعى عليه العلم بالغلط، وإلا فلا، لان معه الاصل، خصوصا إذا كان القاسم غيره، فإن التبعة عليه، لا عليه مع عدم علمه.
وقيل: له إحلاف الشريك مطلقا.
وهو الوجه، عملا بالعموم (1).
وفرق في المبسوط (2) بين قسمة التراضي وغيرها، كاختصاص أحدهما بالعلو والاخر بالسفل، أو اشتمالها على رد، أو كون القاسم غير منصوب، فحكم
(1) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(2) المبسوط 8: 141 – 142.