مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص54
المشهور بين الاصحاب أن ما يعد شيئين فصاعدا من العقار، كالدور المتعددة، والارض المتعددة الخالية من الشجر، وهي المعبر عنها بالاقرحة، والدكاكين المتعددة، سواء تجاورت أم لا، والحبوب المختلفة كالحنطة والشعير، لا يقسم بعضها في بعض – بمعنى جعل بعضها في مقابلة بعض – قسمة إجبار.
وإنما يقسم كل واحد منها على حدته قسمة الاجبار إذا أمكن ذلك من غير ضرر،لانها أملاك متعددة ولكل [ واحد ] (1) منها خواص لا تحصل في الاخر، بخلاف الارض الواحدة والدار الواحدة.
وقال ابن البراج (2): إذا استوت الدور والاقرحة في الرغبات قسمت بعضها في بعض.
قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
وفي الارشاد (3) حكم بأن الدكاكين المتجاورة يقسم بعضها في بعض كذلك، دون الدور والاقرحة.
وهو مذهب جماعة من العامة (4)، تنزيلا لها منزلة الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددة.
وفرق بعضهم بين ما لو كانت مجتمعة ومتفرقة، فجوز قسمة المجتمعة بعضها في بعض، كالدار الواحدة والقراح الواحد.
والمختار [ هو ] (5) المشهور.
(1) من (أ، ث، د، ط، م).
(2) المهذب 2: 573 – 574.
(3) إرشاد الاذهان 1: 434.
(4) روضة الطالبين 8: 190.
(5) من (د).