مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص53
ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الاخر.
وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها.
ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لانها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالاقرحة المتباعدة.
من ذلك، لانه في حكم المنقول.
وإن أرادا قسمة الزرع فمقتضى الاصول الشرعية كون الحكم كذلك حيث يمكن تعديله، بأن لا يكون بذرا مستورا، سواء كان سنبلا أم حشيشا أم قصيلا.
والشيخ (1) – رحمه الله – أطلق المنع من قسمته قسمة إجبار، محتجا بأن تعديلهغير ممكن.
ولا يخفى منعه، إذ لا مانع منه، سواء كان سنبلا أم لا.
ولو أرادا قسمتهما معا فالحكم كما لو أرادا قسمة أحدهما عندنا.
ومن جعل القسمة بيعا من العامة (2) شرط في جوازه أن لا يكون قد اشتد الحب، لانه لا يجوز عنده بيع المطعوم مع غيره [ بمطعوم مع غيره ] (3) وهو الارض.
قوله: (لو كان بينهما.
…إلخ).
(1) المبسوط 8: 141.
(2) الحاوي الكبير 16: 260، روضة الطالبين 8: 193.
(3) من (ت، ث، خ، ط، م).