مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص51
بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل، جاز، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر.
ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع.
وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا.
الحق، وإن كان القاسم رجلا ارتضوا به حكما وقاسما فالحكم فيه كالتراضي بحاكم يحكم بينهما) (1).
ثم قوى اعتبار التراضي بعد القرعة فيه وفيما لو اقتسما بأنفسهما.
ثم قال: (هذا في قسمة الاجبار، أما قسمة التراضي، وهي التي فيها رد، فهل تلزم بالقرعة أم لا؟ قال قوم: تلزم كقسمة الاجبار، وقال آخرون: لا تلزم، لان القرعة هاهنا ليعرف البائع الذي يأخذ الرد والمشتري الذي يدفع الرد، فإذا تميز هذا بالقرعة اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع والشراء، وهذا هو الاقوى) (2) انتهى.
والمصنف – رحمه الله – أطلق (3) الحكم في لزومها بالقرعة في منصوب الامام، من غير فرق بين قسمة الاجبار والتراضي.
وأطلق القول هنا في قسمةالرد كما ذكر الشامل للامرين.
وفي الدروس (4) أيضا صرح بكون قسمة المنصوب تلزم بالقرعة مطلقا، وغيره يعتبر تراضيهما في قسمة الرد خاصة.
قوله: (لو كان لدار علو وسفل.
…إلخ).
(1) المبسوط 8: 148.
(2) المبسوط 8: 148.
(3) راجع ص: 26.
(4) الدروس الشرعية 2: 117.