پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص48

ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما، وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا، وأقرع عليهما كما صورناه.

أما لو كانت قسمة رد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي.

وإذا اتفقا على الرد، وعدلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا، لانها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.

هكذا قرر بعضهم (1).

وهو إنما يتم مع اتفاقهم عليه أو مع رأي القاسم.

ولا ريب في أن الاقتصار على ما ذكره المصنف أولى وأقل كلفة.

قوله: (ولو اختلفت السهام.

…إلخ).

هذا هو القسم الرابع.

والحكم فيه كالثالث، لان المعتبر في جعل السهام على أقلها مراعاة القيمة لا المقدار، فإن اتفق المقدار (2) لذلك (3) فذاك، وإلا اعتبرت القيمة، فقد يجعل ثلث الارض بسدس، ونصفها بسدس آخر، والسدس الاخر يقسم أرباعا، فتصير السهام ستة متساوية القيمة.

وهكذا.

والامر في إخراجها بالقرعة كالسابق.

قوله: (أما لو كانت قسمة رد…إلخ).

قسمة الردهي التي لا يمكن فيها تعديل السهام بالقيمة، بل تفتقر إلى

(1) انظر روضة الطالبين 8: 186 – 187.

(2) في (د): المقداران.

(3) سقطت من (خ، د).