پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص47

وقيل: إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث واللذان قبله.

وإن خرج الرابع فله الرابع واللذان قبله، وتعين الاول لصاحب السدس، والاخيران لصاحب الثلث.

وإن خرج الخامس فله الخامس واللذان قبله، وتعين السادس لصاحبالسدس، والاولان لصاحب الثلث.

وإن خرج السادس فله السادس واللذان قبله.

ومتى أخذ الخارج حقه ولم يتعين حق الاخرين، أخرج رقعة أخرى باسم أحد الاخرين، فلا يقع تفريق.

وهذه التوجيهات لا دليل على اعتبارها، وإن سلم معها التفريق.

نعم، لو اتفق الشركاء على العمل بها، أو رأى القاسم ذلك صلاحا، اتجه ذلك.

ومعه يمكن البدأة أيضا باسم صاحب السدس، فإن خرج باسمه الجز الاول أو الثاني دفع إليه الاول.

وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه السادس، ثم يخرج باسم أحد الاخرين، فلا يقع تفريق.

وإن خرج له الثالث دفع إليه، وتعين الاولان لصاحب الثلث، والثلاثة الاخيرة لصاحب النصف.

وإن خرج له الرابع دفع إليه، وتعين الاخيران لصاحب الثلث، والثلاثة الاول لصاحب النصف.

فإن بدئ لصاحب الثلث، فإن خرج له الاول أو الثاني دفع إليه الاول والثاني.

وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه الخامس والسادس، ثم يخرج باسم أحد الاخرين ويكمل بسهولة.

وإن خرج لصاحب الثلث الثالث فله الثالث والثاني، وتعين الاول لصاحب السدس، والثلاثة الاخيرة لصاحب النصف.

وإنخرج الرابع فله الخامس معه، وتعين السادس لصاحب السدس، والثلاثة الاول لصاحب النصف.