مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص45
ولا يخرج في هذه على السهام، بل على الاسماء، إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى تفرق السهام، وهو ضرر.
السدس أعطي الثالث، وتعينت الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج باقي الرقاع.
وهكذا.
قوله: (ولا يخرج في هذه على السهام.
…إلخ).
المراد أنه لا يكتب الرقاع بأسماء السهام الستة ويخرج على أسماءالشركاء، لانه ربما يخرج لصاحب السدس الجز الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث.
وأيضا ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف ويقول: آخذه وسهمين قبله، فيقول الاخران: بل خذه وسهمين بعده، فيفضي إلى التنازع.
ويجوز مع رجوعهم في جميع الحصة إلى الرقاع أن يخرج لصاحب النصف ثلاثة متفرقة، وكذا لصاحب الثلث يخرج اثنتان متفرقتان، فيؤدي إلى الاضرار.
وقد عرفت مما سبق أنه مع كتابة الرقاع باسم الشركاء يخرج على السهام الاول والثاني إلى الاخر، وإن كتبت باسم السهام يخرج على الاسماء.
وهذه الصورة التي بين كيفيتها قد كتب فيها أسماء الشركاء، وجعل للسهام أول وثان إلى السادس، وأخرج عليها، بمعنى أن الخارج اسمه أولا يعطى الاول منها من الجهة التي اتفقوا عليها أو عينها القاسم، وما بعده إن احتيج إليه إلى الاخر.
فكتابة الاسماء يخرج على السهام، وكتابة السهام يخرج على الاسماء.
والمصنف – رحمه الله – جمع هنا بين الامر بكتابة الاسماء المستلزمة للاخراج على السهام، بل المصرحة بذلك، ثم أمر بإخراجها على الاسماءونفى إخراجها على السهام، مع أن حقه العكس.
ووافقه على هذه العبارة