پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص41

الحصص متساوية، كما لو كان الاشتراك بين اثنين لكل واحد نصفها، أو بين ثلاثة ولكل واحد ثلثها، أو مختلفة بأن كان لواحد من الاثنين ثلثان وللاخر ثلث، أو لواحد من الثلاثة نصف ولاخر ثلث وللثالث سدس.

فالصور أربع.

وقد أشار المصنف – رحمه الله – إلى حكمها.

والمعتبر فيها صورتان، لان التعديل بالقيمة هو المعتبر، سواء اتفقت أجزاؤها فيها أم اختلفت.

الصورة الاولى: أن تكون الحصص متساوية، كنصفين [ بين اثنين ] (1) وثلاثة أثلاث بين ثلاثة ونحو ذلك، فتعدل السهام بالقيمة كذلك، بأن تقسم في الاول نصفين بالقيمة وإن كان مقدار أحد النصفين أزيد من الاخر، وتعدل أثلاثا في الثاني كذلك، ثم تخرج بالقرعة كما ذكره المصنف رحمه الله.

وطريقه واضح.

وما ذكره من كتبة الاسماء والسهام ووضعه في بندقة من طين ونحوه هو المشهور في استعمال الفقهاء، ولكن لا يتعين، فلو جعلها بالاقلام والحصىوالورق وما جرى مجراها مع مراعاة الستر كفى.

وقد أشرنا إليه في باب العتق (2).

وحيث تكون القسمة بين اثنين فخرج اسم أحدهما لاحد السهمين أو أحد السهمين له لا يحتاج إلى إخراج الاخر، بل تعين المتخلف له.

ولو كان بين ثلاثة أثلاثا جعل ثلاثة أجزاء متساوية بالقيمة (3)، وكتب ثلاث رقاع أو ما في معناها باسم السهام الثلاثة معينة أو باسم الشركاء.

وينبغي وضع الرقاع في حجر من لم يحضر الكتابة، أو لا يعرفها، أو لا يعرف ما عنيت (4)

(1) من (ت، ط).

(2) في ج 10: 312 و 315.

(3) في (أ، خ): القيمة.

(4) في (ث، د، م): عينت.