مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص40
الحصص إن تساوت قدرا وقيمة فالقسمة بتعديلها على السهام، لانه يتضمن القيمة، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية.
وعند التعديل: يكون القاسم مخيرا بين الاخراج على الاسماء، والاخراج على السهام.
أما الاول: فهو أن يكتب كل نصف في رقعة، ويصف كل واحد بما يميزه عن الاخر، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين، ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.
وأما الثاني: فأن يكتب كل اسم في رقعة ويصونهما، ويخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
وأجيب بأن القسمة تتضمن الحكم لهما بالملك، وقد يكون لهما خصم غائب فتسمع البينة عليه.
ولا فرق في ذلك كله بين كون المقسوم منقولا وغيره.
وفرق بعض العامة (1) وخص الخلاف بالعقار، وقطع في المنقول بالقسمة.
وهو تحكم.
قوله: (في كيفية القسمة.
…إلخ).
العين المقسومة (2) بالتعديل إما أن تكون متساوية القيمة بالنسبة إلى أجزائها، بحيث تساوي قيمة نصفها قيمة النصف الاخر وقيمة ثلثها قيمة الثلث، حيث يحتاج إلى قسمتها كذلك، أو تختلف القيمة.
وعلى التقديرين: إما أن تكون
(1) الحاوي الكبير 16: 271، حلية العلماء 8: 181.
(2) في (ث) والحجريتين: المنسوبة.