پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص38

وفي القواعد (1) استشكل الحكم في العبيد.

ووجه الاشكال مما ذكرناه، ومن تفاوت الاغراض بتفاوت الاشخاص، كمختلفي الجنس.

ونقل في المبسوط (2) عن بعضهم عدم الاجبار هنا.

والمذهب هو الاول.

ولو لم يمكن التسوية في العدد، كثلاثة أعبد بين اثنين على السواء، أحدهما (3) يساوي الاخرين في القيمة.

فإن قلنا بالاجبار عند إمكان التسوية فهنا وجهان، ينظر أحدهما إلى تعادل القيمة، والثاني إلى اختلاف العدد وتفاوت الاغراض.

ومثله القول في الاراضي المختلفة الاجزاء.

ولو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الاعيان، كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الاخر مائتان، فطلب أحدهما القسمة ليختص من أخرجت له القرعة الخسيس به، ويربع النفيس، ففي إجبار الاخر وجهان مبنيان على المسألة السابقة، فإن قلنا لا إجبار هناك فهنا أولى، وإن قلنا بالاجبار هناك فهنا وجهان أصحهما المنع، لان الشركة لا ترتفع بالكلية.

ولو كانت الاعيان من أنواع مختلفة، كالعبد التركي مع الهندي، والثوب الابريسم مع الكتان، مع تساويهما في القيمة، ففي إجبار الممتنع وجهان مرتبان.

وأولى بالمنع هنا لو قيل به في السابق.

وكذا القول لو اختلفت قيمتهما وأمكن التعديل.

ويظهر من المصنف وجماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتفاق القيمة.

وأما الاجناس المختلفة، كالعبد والثوب والحنطة والشعير والدابة والدار،

(1) قواعد الاحكام 2: 219.

(2) المبسوط 8: 147.

(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: أحدها، أو: أحدهم.