پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص16

وأما الثاني: وهو إثبات دعوى المدعي، فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، وأشهدهما على نفسه بالحكم، وشهدا بذلك عند الاخر، قبلها وأنفذ الحكم.

الايات (1) والروايات (2)، فيقتصر فيما خالفه على موضع الوفاق وما يوجب تمام الاحتياط، وهو الصورة الاولى، ومن أنه كلما كان حكم الحاكم ماضيا كان إخباره به ماضيا، لكن المقدم حق فالتالي مثله.

وحقية المقدم واضحة، والملازمة ظاهرة، لان غاية الحضور سماعهما (3) الحكم، إذ لا اعتبار بما وقع في المجلس غيره من الدعوى وشهادة الشاهدين وتعديلهما ما لم يحصل الحكم، وهو عبارة عن الاخبار بثبوت الحق من أهله بلفظ (حكمت) ونحوه، وصورة النزاع إخبار بذلك، فلا ترجيح لاحدهما على الاخر.

ولان الادلة السابقة الدالة على تسويغ أصل هذا الانفاذ آتية في هذه الصورة.

فكان القول بالقبول أقوى، وهو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – والاكثر.

واحترز المصنف بقوله: (وأشهدهما على الحكم) عما لو قال لهما: ثبت عندي ونحوه، فإنه لا يقبل قطعا، وإنما الكلام على تقدير إخباره بالحكم.

إذا تقرر ذلك، فالمراد بقضاء القاضي الثاني بما حكم به الاول إنفاذه لحكمه وإمضاؤه له، بحيث لا تسمع الدعوى ثانيا، وتنقطع المنازعة، ويبقى الحكم على حاله وإن لم يعلم حقيقة الامر، لا أنه يحكم بصحته كما يحكم به الاول، لعدم علمه بما يوجب الحكم، ولجواز مخالفته لاجتهاده فلا يمكنه الحكم بصحته.

قوله: (وأما الثاني وهو إثبات.

…إلخ).

(1) الاسراء: 36.

(2) راجع الكافي 1: 42 باب النهي عن القول بغير علم.

(3) في (أ، ث، ط): سماعها.