پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص13

الشهود ذلك إلى حاكم آخر فينفذه، وهذا ليس منعا من العمل بحكمه مع ثبوته.

ونحن نسلم أنه لا عبرة بالكتاب بمجرده، سواء كان مختوما أم لا، وإنما يجوزإنفاذ الحاكم الثاني حكم الاول على تقدير ثبوت حكمه عنده بالبينة، وهذا أمر خارج عما ادعي الاجماع عليه.

فحاصل الجواب يرجع إلى أن الاجماع المدعى واقع على خلاف موضع النزاع، فلا يكون مسموعا.

مع أنا نمنع الاجماع على ما ذكروه أيضا، لان ابن الجنيد قد جوزه على ما عرفت (1)، وهو من أجلة الاصحاب، ومعلومية نسبه وكونها غير قادحة في الاجماع قد بينا ما فيه غير مرة.

وعن الرواية بأمرين: أحدهما: ضعف سندها، فإن طلحة بن زيد بتري، والبترية فرقة من الزيدية.

وقال الشيخ في الفهرست (2) والنجاشي (3): إنه عامي.

والسكوني عامي أيضا مشهور الحال.

مع أنه لم ينص أحد من الاصحاب فيهما على توثيق ولا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة، فلا يعتد بروايتهما.

والثاني: على تقدير تسليمها لا دلالة لها على المنع في موضع النزاع، لانها دلت على أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، ونحن نقول بموجبه، فإنا لا نجيز الكتاب بمجرده، وإنما نجيز الحكم إذا شهد عليه شاهدانوأنهياه عند حاكم آخر، وهذا غير المتنازع.

(1) راجع ص: 7.

(2) الفهرست: 86 رقم (362).

(3) رجال النجاشي: 207 رقم (550).