پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص4

بسم الله الرحمن الرحيم

+ فهرست عناوين خاتمة / 0 ( الفصل الاول : في كتاب قاض إلى قاض ) / 0 أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر / 7 حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه / 11 ما ينهى إلى الحاكم أمران / 14 حكم وقع بين متخاصمين / 15 إثبات دعوى مدع على غائب / 16 صورة الانهاء / 18 مسائل ثلاث : / 0 الاولى : إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه / 20 الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض / 23 الثالثة : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء / 23 ( الفصل الثاني : في لواحق من أحكام القسمة ) / 0 ( الاول : في القاسم ) / 0 الشروط التي يجب توفرها في القاسم / 25 المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته / 26 يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد / 27 أجرة القسام من بيت المال / 28 ( الثاني : في المقسوم ) / 0 المقسوم المتساوي الاجزاء / 30 المقسوم المتفاوت الاجزاء / 33 تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض / 35 إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك / 39 ( الثالث : في كيفية القسمة ) / 0 إن تساوت الحصص قدرا وقيمة / 40 إن تساوت قدرا لا قيمة / 42 كيفية كتابة الرقاع / 43 لو اختلفت السهام والقيمة / 48 قسمة الرد / 48 مسائل ثلاث : / 0 الاولى : لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها / 51 الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الارض / 52 الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها / 53 ( الرابع : في اللواحق ) / 0 وهي ثلاث : / 0 الاولى : إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه / 55 الثانية : إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا / 56 الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين / 57 ( النظر الرابع : في أحكام الدعوى ) / 0 ( الفصل الاول : في المدعي ) / 0 تعريف المدعي / 59 لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة / 61 لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود / 62 لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره / 64 لو ادعى أن هذه بنت أمته / 66 ( الفصل الثاني : في التوصل إلى الحكم ) / 0 متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى ؟ / 68 جواز الاقتصاص من الوديعة / 71 لو كان المال من غير جنس الموجود / 74 مسألتان : / 0 الاولى : من ادعى ما لا يد لاحد عليه / 76 الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر / 76 ( المقصد الاول : في الاختلاف في دعوى الاملاك ) / 0 وفيه مسائل : / 0 الاولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة / 78 الثانية : يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد / 80 إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما / 80 إن كانت العين في يد أحدهما / 81 إن كانت العين في يد ثالث / 87 يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين / 89 الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث / 92 الثالثة : إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه : هو لفلان / 96 الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة ، وادعى آخر أنه أودعه إياها / 99 الخامسة : لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس / 100 ( المقصد الثاني : في الاختلاف في العقود ) / 0 إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الاجرة / 103 لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر : بل آجرتك بيتا منها / 106 لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن / 107 لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع / 109 لو ادعى شرأ المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شرأه من عمرو وقبض الثمن / 111 لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه / 113 مسائل : / 0 الاولى : لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة ، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر / 116 الثانية : إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو / 116 الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته / 117 الرابعة : لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها / 118 الخامسة : لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له / 119 السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة / 121 لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف / 122 لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس / 123 لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة / 124 لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث / 128 السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت / 134 لو ادعى أبوالميتة أنه أعارها بعض ما في يدها / 138 ( المقصد الثالث : في دعوى المواريث ) / 0 وفيه مسائل : / 0 الاولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الاب / 139 الثانية : لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان / 141 الثالثة : دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولاخيه الغائب إرثا عن أبيهما / 142 الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي / 145 الخامسة : لو قال : هذه الامة ميراث من أبي ، وقالت الزوجة : هذه أصدقني إياها أبوك / 146 ( المقصد الرابع : في الاختلاف في الولد ) / 0 إذا وطئ اثنان امرأة / 147 يلحق النسب بالفراش المنفرد / 149 كتاب الشهادات / 0 ( الطرف الاول : في صفات الشهود ) / 0 الاول : البلوغ / 153 شهادة الصبي في الجراح والقتل / 154 الثاني : كمال العقل / 158 الثالث : الايمان / 159 تقبل شهادة الذمي في الوصية / 161 هل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ / 164 الرابع : العدالة / 165 لا يقدح في العدالة ترك المندوبات / 171 وهنا مسائل : / 0 الاولى : ترد شهادة المخالف في شي من أصول العقائد / 172 الثانية : لا تقبل شهادة القاذف / 173 لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف / 176 الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام / 176 الرابعة : ترد شهادة شارب المسكر ويفسق / 177 الخامسة : ترد شهادة المغني / 179 يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن / 181 السادسة : آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه / 183 السابعة : التظاهر بالحسد قادح في العدالة / 184 الثامنة : لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة / 185 التاسعة : اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام / 186 العاشرة : لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة / 188 الخامس : ارتفاع التهمة / 189 وفيه مسائل : / 0 الاولى : لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا / 189 الثانية : العداوة الدينية لا تمنع القبول / 191 لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق / 192 لو شهد العدو لعدوه / 193 الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة / 194 شهادة الولد على والده / 194 تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها / 197 تقبل شهادة الصديق لصديقه / 198 الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفه / 199 الخامسة : تقبل شهادة الاجير والضيف / 200 مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: / 0 الاولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة / 201 الثانية : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا / 204 شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق / 212 الثالثة : إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه / 213 الرابعة : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة / 214 الخامسة : إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته / 216 السادسة : إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول / 220 السادس : طهارة المولد / 221 لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا / 221 ( الطرف الثاني : في ما به يصير شاهدا ) / 0 ما يفتقر إلى المشاهدة / 226 ما يكفي فيه السماع / 228 الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب / 231 إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف ؟ / 232 مسائل ثلاث : / 0 الاولى : الشهادة للمتصرف بالبنأ والهدم والاجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار / 234 الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة / 238 الثالثة : الاخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها / 240 ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة / 241 شهادة الاعمى / 242 لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي / 243 تقبل شهادة الاعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده / 244 ( الطرف الثالث : في أقسام الحقوق ) / 0 حق الله سبحانه : / 0 ما لا يثبت إلا بأربعة رجال / 245 يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين / 247 ما يثبت بشاهدين / 250 حقوق الادمي ثلاثة / 250 ما لا يثبت إلا بشاهدين / 250 ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين / 255 ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات / 258 تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية / 259 مسائل : / 0 الاولى : الشهادة ليست شرطا في شي من العقود إلا في الطلاق / 261 الثانية : حكم الحاكم تبع للشهادة / 262 الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه / 263 ( الطرف الرابع : في الشهادة على الشهادة ) / 0 وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود / 269 لابد أن يشهد اثنان على الواحد / 271 للتحمل مراتب / 272 لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الاصل / 277 لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل / 279 لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل / 281 تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات / 283 يجب على الفروع تسمية شهود الاصل وتعريفهم / 285 تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهاد ة شاهدين / 286 ( الطرف الخامس : في اللواحق ) / 0 وفيه مسائل : / 0 الاولى : توارد الشاهدين على الشي الواحد شرط في القبول / 288 الثانية : لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية / 289 الثالثة : لو قال أحدهما : سرق دينارا ، وقال الاخر : درهما / 289 الرابعة : لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار ، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين / 291 مسائل من طوارىء الشهادة : / 0 الاولى : لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا / 293 الثانية : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم / 294 الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما / 296 الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم / 296 الخامسة : إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا / 299 لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت / 300 لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا / 302 السادسة : إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور / 303 السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا / 304 فروع : / 0 الاول : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية / 307 الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث / 309 الثالث : لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا / 311 إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا / 312 مسائل : / 0 الاولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث ، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث / 314 الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك / 317 الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع / 318 الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما / 319 الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية / 320 كتاب الحدود والتعزيرات / 0 تعريف الحد / 325 أسباب الحد / 326 أسباب التعزير / 327 ( الباب الاول : في حد الزنا ) / 0 ( النظر الاول : في الموجب ) / 0 شروط تعلق الحد / 328 العقد ليس شبهة في سقوط الحد / 329 يسقط الحد مع الاكراه / 330 شروط تحقق الاحصان / 332 يسقط الحد بادعاء الزوجية / 337 لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان / 338 لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي / 339 يجب الحد على الاعمى / 340 ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه / 341 لو قال : زنيت بفلانة / 344 لو أقر بحد ولم يبينه / 345 حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد / 348 لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر / 350 ثبوت الزنا بالبينة / 351 لابد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج / 352 لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد / 353 لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة / 355 لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف / 356 لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة / 357 من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد / 358 ( النظر الثاني : في الحد ) / 0 أقسام حد الزنا / 359 الزاني الذي يقتل / 360 الزاني الذي يرجم / 362 لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة / 364 الزاني الذي يجلد أو يغرب / 367 المملوك يجلد خمسين / 370 لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين / 371 في الزنا المتكرر حد واحد / 374 لو زنى الذمي بذمية / 375 لا يقام الحد على الحامل حتى تضع / 376 يرجم المريض والمستحاضة / 377 لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد / 380 لا يقام الحد في شدة الحر والبرد / 380 كيفية إيقاع حد الزنا / 382 إذا فر المرجوم / 384 يبدأ الشهود بالرجم وجوبا / 386 يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة / 387 لا يرجم الزاني من لله قبله حد / 388 يجلد الزاني مجردا / 389 ( النظر الثالث : في اللواحق ) / 0 وهي مسائل : / 0 الاولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر / 390 الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد / 392 الثالثة : قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم / 393 الرابعة : إذا كان الزوج أحد الشهود الاربعة / 393 الخامسة : يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه / 395 السادسة : إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين / 396 السابعة : إذاوجد مع زوجته رجلا يزني بها / 397 الثامنة : من افتض بكرا بإصبعه / 399 التاسعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن / 399 العاشرة : من زنى في شهر رمضان / 400 ( الباب الثاني : في اللواط والسحق والقيادة ) / 0 ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه / 401 يقتل اللائط الموقب / 402 لو لاط البالغ بالصبي موقبا / 403 لو لاط مجنون بعاقل / 404 لو لاط الذمي بمسلم / 404 كيفية إقامة حد اللواط / 405 يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر / 409 لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين / 410 المجتمعان تحت إزار واحد مجردين / 410 من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة / 412 إذا تاب اللائط قبل قيام البينة / 413 حد السحق / 413 إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا / 415 الاجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين / 416 مسألتان : / 0 الاولى : لا كفالة في حد / 417 الثانية : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت / 418 حد القيادة / 422 ( الباب الثالث : في حد القذف ) / 0 ( النظر الاول : في الموجب ) / 0 موجب حد القذف / 424 لو قال لولده الذي أقر به : لست بولدي / 425 لو قال : ولدت من الزنا / 426 لو قال : زنيت بفلانة أو لطت به / 429 لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية / 430 لو قال لامرأته : زنيت بك / 432 لو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان / 432 التعريض بما يكرهه المواجه / 433 ( النظر الثاني : في القاذف ) / 0 شروط القاذف / 435 لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف / 437 ( النظر الثالث : في المقذوف ) / 0 شروط المقذوف / 438 لو قال لمسلم : يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة / 440 لو قذف الاب ولده / 442 ( النظر الرابع : في الاحكام ) / 0 وفيه مسائل : / 0 الاولى : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد / 443 الثانية : حد القذف موروث / 445 الثالثة : لو قال : ابنك زان أو لائط / 446 الرابعة : إذا ورث الحد جماعة / 447 الخامسة : إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين / 448 السادسة : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة / 448 السابعة : الحد ثمانون جلدة / 449 الثامنة : إذا تقاذف اثنان / 450 التاسعة : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالالقاب / 451 مسائل ملحقة بالقذف : / 0 الاولى : من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله / 452 الثانية : من ادعى النبوة وجب قتله / 453 الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما / 454 الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط / 454 الخامسة : كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين / 456 السادسة : كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد / 457 ( الباب الرابع : في حد المسكر والفقاع ) / 0 ومباحثه ثلاثة : / 0 ( المبحث الاول : في الموجب ) / 0 موجب حد المسكر والفقاع / 458 الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم / 460 كيفية ثبوت شرب الخمر / 462 ( المبحث الثاني : في كيفية الحد ) / 0 حد المسكر ثمانون جلدة / 462 يضرب الشارب عريانا / 463 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة / 465 ( المبحث الثالث : في أحكامه ) / 0 وفيه مسائل : / 0 الاولى : لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها / 467 الثانية : من شرب الخمر مستحلا / 468 الثالثة : من باع الخمر مستحلا / 469 الرابعة : إذا تاب قبل قيام البينة / 470 مسائل من تتمة أحكام حد المسكر : / 0 الاولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها / 471 الثانية : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له / 472 الثالثة : لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين / 474 لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات / 476 ( الباب الخامس : في حد السرقة ) / 0 ( الاول : في السارق ) / 0 شروط وجوب الحد على السارق : / 0 الاول : البلوغ / 478 الثاني : العقل / 479 الثالث : ارتفاع الشبهة / 480 الرابع : ارتفاع الشركة / 482 الخامس : أن يهتك الحرز / 484 السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا / 486 السابع : أن لا يكون والدا من ولده / 487 الثامن : أن يأخذه سرا / 488 مسائل : / 0 الاولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن / 488 الثانية : لا يقطع عبدالانسان بسرقة ماله / 488 الثالثة : يقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه / 489 الرابعة : لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه / 490 ( الثاني : في المسروق ) / 0 لاقطع فيما نقص عن ربع دينار / 491 من سرق صغيرا / 501 من شرط المسروق أن يكون محرزا / 494 هل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ / 498 لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين / 499 لاقطع في ثمرة على شجرها / 499 لاقطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة / 500 من سرق صغيرا / 500 لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير / 503 يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه / 505 لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها / 505 لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه / 508 يقطع سارق الكفن / 508 ( الثالث : ما به يثبت ) / 0 يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين / 513 لو أقر العبد لم يقطع / 514 لا يقطع لو أقر مكرها / 515 لو أقر مرتين ورجع / 516 ( الرابع : في الحد ) / 0 تقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى / 516 لا تقطع اليسار مع وجود اليمين / 519 لو لم يكن له يسار / 521 لو كان له يمين حين القطع فذهبت / 522 لو سرق ولا يمين له / 522 لو سرق ولا يد له ولا رجل / 522 يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته / 524 لو قطع الحداد يساره مع العلم / 524 ( الخامس : في اللواحق ) / 0 وهي مسائل : / 0 الاولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة / 526 إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي / 526 الثانية : إذا سرق اثنان نصابا / 527 الثالثة : إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية / 528 الرابعة : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه / 530 الخامسة : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز / 531 لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم / 532 السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة / 534 السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب / 536 الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب / 536 +