پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص533

الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه،

فأنكر المتشبث، قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه.

وهو بعيد، لانه لا يدعي مالا.

هذا على قول الشيخ (1) رحمه الله.

وعلى الوجه الثاني فجميع ذلك للناكل، لاعتراف الاخوة له به.

وعلى الثالث للواقف وأقرب الناس إليه.

ووجه الاشكال الذي ذكره المصنف هنا يظهر من السابق.

قوله: (لو ادعى عبدا.الخ).

وجه ما اختاره الشيخ (2): أن المدعي يدعي ملكا متقدمأ، وحجته تصلح لاثبات الملك، وإذا ثبت الملك ترتب عليه العتق بإقراره كمسألة الاستيلاد السابقة (3).

والمصنف – رحمه الله – ينظر إلى أن دعواه العتق قبل الحلف يقتضي أنه لا يدعي الآن مالا وإن كان ذلك في الاصل، وإنما يدعي حرية العبد، فلا يثبت بشاهد ويمين.

وعلى تقدير القول بثبوت العتق بذلك إنما يكون الحلف ممن يدعيه لنفسه وهو العبد، أما المولى فلا، لانه يدعي لغيره.

اللهم إلا أن يدعيه لاجل إثبات الولاء، بأن يكون العتق موجبا له، فيتجه حينئذ حلف المولى.

وعلى القول بالمنع من حلف المولى يفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستيلاد، بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل، لان أم الولد مملوكة للمولى، وهو مما يثبت بهذه الحجة، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولد أمته، كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لما يثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال، بخلاف عتق العبد، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك ليستند إليه ويتبعه، فلا يثبت مستقلا.

(1) المبسوط 8: 201.

(2) المبسوط 8: 196.

(3) راجع ص: 518.