پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص532

ولو مات أحد الاخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لان الوقف صار أثلاثا، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة.

فإن بلغ وحلف أخذ الجميع.

وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والاخوين، والثلث من حين الوفاة للاخوين.

وفيه أيضا إشكال كالاول.

المقر به الذي لا يتوقف انتقال ملكه عن المقر على القبول.

نعم، لو تم له مثاله الثاني لاتى مثله في صورة النزاع، لكنه ممنوع.

وثالثها: أنه وقف تعذر مصرفه، إذ لا يصرف إلى الاخوة لما ذكرنا، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر، أو إلى البر، كما قررناه في السابق.

قوله: (ولو مات أحد الاخوة.

الخ).

هذا من جملة الفروع على الفرض المذكور، وهو ما إذا مات أحد الاخوة قبل بلوغ الطفل، فإنه يعزل له ثلث المدعى وقفه بعد أن كان قد عزل له الربع، بمعنى إكمال الربع بنصف سدس، لان الوقف بموت أحدهم قد صار أثلاثا بين الاخوين وابن الاخ بعد أن كان أرباعا.

فإذا بلغ الولد وحلف أخذ الجميع، وهو الربع إلى حين وفاة الاخ، وتمام الثلث من حين الوفاة إلى أن حلف.

وإن نكل رجع الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة إلى الاخوين الباقيين وورثة الميت من الاخوة، لانهم كانوا أرباب الوقف ذلك الوقت، والثلث من حين الوفاة إلى حين النكول للاخوين خاصة.