مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص527
وحلف مع شاهده، ثبتت الدعوى، ولا يلزم الاولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لان الثبوت الاول أغنى عن تجديده.
وكذا إذا انقرضت البطون، وصار إلىالفقراء أو المصالح.
أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لان البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى.
للبطن الثاني، لبقاء البطن الاول.
ولانه أقرب الناس إلى الواقف.
وعلى هذا ففي حلفهم الخلاف السابق، فإن قلنا بالحلف سقط بالنكول كالاول.
والثاني: أنه يصرف إلى البطن الثاني، لانه بنكول الناكل سقط حقه وصار كالمعدوم، وإذا عدم البطن الاول كان الاستحقاق الثاني.
وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).
والثالث – وهو أضعفها -: أنه وقف تعذر مصرفه، لانه لا يمكن صرفه إلى الباقين من البطن الاول، لنكولهم، ولا إلى البطن الثاني، لان شرط استحقاقه انقراض البطن الاول، فإذا تعذر مصرف الوقف بطل كمنقطع الاخر، ورجع إلى أقرب الناس إلى الواقف.
ويحتمل على هذا صرفه في وجوه البر، لان هذا الانقطاع لم يكن واقعا وإنما طرأ، فكان كما لو بطل رسم المصلحة الموقوف عليها.
وعلى هذا، فإذا زال التعذر، بأن مات الناكل وانتقل إلى البطن الثاني، جاء في حلفه ما مر.
وكذا حلف أقرب الناس إليه إذا كان هو الناكل.
قوله: (إذا ادعى الوقفية عليه.
الخ).
(1) المبسوط 8: 199 – 200.