مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص521
هذا الولد منها استولده في ملكه، وأنه حر الاصل، فقد ادعى في الجارية أمرين، أحدهما: أنها مملوكته، والثاني: أنها أم ولده، تعتق بموته من نصيب ولدها.
وادعى في ولدها أمرين، أحدهما: النسب، والثاني: الحرية.
فأما الجارية، فإذا أقام شاهدا وحلف معه قضي له بملكها، لان أم الرلد مملوكة، ولهذا كان له استخدامها والاستمتاع بها وإجارتها وتزويجها [ وشبهه ] (1)،وإذا قتلها قاتل كان له قيمتها، فيقضى له بها بالشاهد واليمين، كالامة القن.
وإذا حكم له بها حكم بأنها أم ولده باعترافه لا بالشاهد واليمين.
وحينئذ فإن ملك الولد أو تحرر لحق به، وعتقت من نصيبه.
وأما الولد فلا يقضى به (2) بالشاهد واليمين، بناء على أن النسب والعتق لا يثبت (3) يثبت به.
وهو في النسب موضع وفاق.
واما العتق فإنا وإن قلنا بثبوته به، لكنه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات، وانتفاء المتبوع يستتبع التابع.
ويحتمل ثبوته، كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر، فيثبت عتقه بالشاهد واليمين، بناء على ثبوت العتق بهما، ولا يقدح فيه التبعية، لانه مدعى به في الجملة.
ولاءنا حكمنا له بالجارية والولد فرعها، فكان كما لو ثبت غصب جاريته، فإنه يحكم له بالولد الحاصل منها في يد الغاصب.
ولان ثبوت الاستيلاد يقتضي ذلك.
وعلى هذا، فينتزع الولد، ويصير حرا نسبيا بإقرار المدعي.
(1) من (ت) والحجريتين.
(2) في (خ، م): له.
(3) في (خ): يثبتان.