پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص518

ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، وحلفوا مع شاهدهم،ثبتت الدعوى، وقسم بينهم على الفريضة.

ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل.

ولو امتنعوا لم يحكم لهم.

ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة.

قوله: (ولو ادعى الجماعة.الخ).

لا كلام في استحقاقهم مع الحلف على حسب الفريضة أو الوصية، لانه مال يثبت بالشاهد واليمين، وقد انتقل إليهم بزعمهم عن مورثهم لا باليمين، وإنما اليمين رفعت الحجر الثابت بينهم وبينه شرعا، فيستحقونه على حسب الارث، وفي الوصية بالسوية، لان إطلاق العطية يقتضيها إذا لم ينص على خلافها.

هذا إذا حلف الكل.

أما إذا حلف بعضهم، بأن كانا أخوين فحلف أحدهما، فإنه يستحق ما حلف عليه وينفرد به، ومن لم يحلف سقط حقه، فلا يشارك الحالف فيما حلف عليه، لانه بتركه لليمين قد أبطل حجته وأسقط حقه، فصار بمنزلة غير الوارث.

وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا، وذكرا سببا موجبا للشركة كالارث، فإنه إذا أقر لاحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.

فخص بعضهم (1) هذا بالدين وذاك بالعين، وأعيان التركة مشتركة بين الورثة، والمصدق معترف بأنه من التركة، بخلاف الدين، فإنه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنصيبه (2) بالقبض، فلم يشاركه الآخر فيه.

وهذا الحكم مبني على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدين هل

(1) روضة الطالبين 8: 254 – 255.

(2) في (د، ط): لنفسه.