پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص515

ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم.

ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف، دون الممتنع.

المبسوط (1) والمصنف وجماعة (2).

وعلى الثاني لا يثبت مطلقا.

وهو مختار الشيخ في الخلاف (3)، لانه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته.

وكذا على الرابع.

وعلى القول بالتفصيل يثبت بهما في المنحصر دون غيره.

وهو أصح الاقوال، لوجود لازم الملك، رهو علته الغائية، فيوجد الملزوم.

والمنع من نقله عن ملكه لا ينافي الملك، كأم الولد.

وقد يجوز بيعه على وجه، فلم ينتف لازم الملك رأسا، مع تسليم كونه لازما.

وربما قيل بثبوته وإن قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه، لان المقصود من الوقف المنفعة، وهي مال.

وفيه: أن المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذي يتعذر إثباته، لانه ليسملكا للحالف على هذا التقدير.

قوله: (ولا تثبت دعوى الجماعة.

الخ).

الفرق بين اليمين والشاهد: أن اليمين متعلقها مال الحالف، وليس للانسان أن يحلف لاثبات مال غيره، بخلاف الشاهد، فإن الاصل فيه أن يثبت بشهادته مال غيره، ولا يترتب على شهادته لنفسه أثر، والغير بالنسبة إلى الشاهد سواء فيه المتعدد والمتحد، فشهادته بالمال الواحد للجميع كشهادته لكل واحد على انفراده بجزء منه على الاشاعة، فيقبل في حق الجميع، ويتوقف كل واحد على اليمين تكملة للحجة.

(1) المبسوط 8: 189 – 190.

(2) المهذب 2: 562، قواعد الاحكام 2: 213، الدروس الشرعية 2: 97.

(3) الخلاف 6: 280 مسألة (25).