پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص513

أما الخلع والطلاق والرجعة، والعتق والتدبير والكتابة، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء، فلا.

الجملة مطلقا.

ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال، وهو الميراث.

بل يمكن تضمنها إياه مطلقا، نظرا إلى استحقاقه إياه.

والمتجه ثبوته من الزوجة مطلقا.

قوله: (وأما الخلع.

الخ).

انتفاء ثبوته في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء واضح، لان هذه الاشياء ليست مالا، ولا تتضمن المال بوجه.

وأما الخلع، فإن كان مدعيه الزوج فهو يتضمن دعوى المال.

وإن كان مدعيه المرأة فلا.

والرجعة بالعكس، لان دعواها من المرأة كدعوى النكاح، لانها ترد الزوجية إلى ما كانت، وتوجب النفقة على تقدير سقوطها بالطلاق.

لكن يمكن أن يقال هنا؟ إن الرجعة من حيث هي رجعة

لا توجب النفقة، وإنما يوجبها النكاح السابق.والرجعة

إنما رفعت حكم الطلاق وأعادت حكم النكاح، فهي بذاتها لا توجب المال، ومن ثم وقع الاتفاق على أنها لا تثبت بهما.

والوجه ثبوت الخلع (1) بهما إذا كان مدعيه الزوج.

وهو خيرة العلامة (2) في أحد قوليه.

وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما، لانه يتضمن تحرير الرقبة، والحرية

(1) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل (د): الحكم.

(2) لم نجده فيما لدينا من كتب العلامة (قدس سره).