مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص512
وفي النكاح تردد وابن إدريس (1) منع من قبول شهادة المرأتين مع اليمين في الاموال، محتجا بانتفاء الاجماع، وعدم تواتر الاخبار.
والحق أن الدليل غير منحصر فيما ذكره، وما ذكرناه من الروايات كاف في إثباته.
واختلف كلام العلامة في التحرير، ففي باب القضاء (2) بالشاهد واليمين جزم بعدم قبولهما (3)، وفي كتاب الشهادات (4) جزم بالقبول، من غير نقل خلات في الموضعين.
قوله: (وفي النكاح تردد.
الخ).
منشأ التردد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد واليمين بالمال، والشك في تضمنه للمال، فإنه يحتمل فيه ذلك من حيث تضمنه للمهر والنفقة، وعدمه، نظرا إلى أن المقصود بالذات منه الاحصان والتناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام، والمهر والنفقة تابعان، مع أنهما مختلفان في دعوى الرجل إياه.
فحصل من ذلك أوجه: ثبوته بهما مطلقا، وعدمه مطلقا، وثبوته إن كان المدعي الزوجة دونه.
وقيده بعضهم (5) بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لانهما يثبتان المال.
ويضعف بأن النفقة لا تتوقف على الامرين.
ومفوضة المهر تدعي مهرا في
(1) السرائر 2: 116.
(2، 4) تحرير الاحكام 2: 193 و 212.
(3) في (ل): قبولها.
(5) إيضاح الفوائد 4: 348.