مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص511
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل) (1).
وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين ماحب الحق، وذلك في الدين) (2).
وفي معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.
وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين، لان المنضم إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.
ويدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالد إن حقه لحق) (3).
وروى منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا شهد لصاحب الحق امرأتان، ويمينه باله، فهو جائز) (4).
ولو كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.
(1) الكافي 7: 386 ح 8، التهذيب 6: 272 ح 740، الاستبصار 3: 32 ح 108، الوسائل 18: 192 ب (14) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(2) الكافي 7: 385 ح 3، التهذيب 6: 272 ح 742، الاستبصار 3: 32 ح 109،الوسائل 18: 193 الباب المتقدم ح 5.
(3) الكافي 7: 386 ح 7، الفقيه 3: 33 ح 106، التهذيب 6: 272 ح 739، الاستبصار 3: 32 ح 107، الوسائل 18: 198 ب (5) من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(4) الكافي 7: 386 ح 6، الفقيه 3: 33 ح 105، التهذيب 6: 272 ح 738، الاستبصار 3: 31 ح 106، الوسائل 18: 198 الباب المتقدم ح 4.