مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص509
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وثبوت عدالله، ثم اليمين.
ولو بدأ باليمين.وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الاقامة.
من أين قضيت بجور ثلاث مرات.
فقال له: ويلك – أو ويحك – إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.
فقلت: إنك رجل لم يسمع بهذاالحديث.فهذه واحدة.
ثم أتيتك بالحسن عليه السلام فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول اله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين.
فهاتان ثنتان.
ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا.
ثم قال: ويلك – أو ويحك – إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا) (1).
وإنما ذكرنا الحديث بطوله لاشتماله على نكت غريبة، وتضمنه لاحكام كثيرة، وفيه بيان ما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من قضاء علي عليه السلام به بعده.
قوله: (ويشترط شهادة.
الخ).
أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لان المدعي وظيفته البينه – لا اليمين –
(1) الكافي 7: 385 ح 5، التهذيب 6: 273 ح 747، الاستبصار 3: 34 ح 117،الوسائل 18: 194 الباب المتقدم ح 6.