پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص506

البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد يقفى بالشاهد واليمين في الجملة، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء علي عليه السلام بعده.

قوله: (في اليمين مع الشاهد.

الخ).

أجمع أصحابنا على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين، وإليه ذهب أكثر العامة (1)، وخالف فيه بعضهم (2).

لنا: ما روي عن ابن عباس (3) وجابر (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد مع اليمين.

وروي أنه صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب (5).

ورووا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي عليه السلام بالعراق.

رواه أحمد (6) والدارقطني (7) والترمذي (8).

وعن ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

(1) الحاوي الكبير 17: 68، الانصاف 12: 82 و 115، روضة الطالبين 8: 252، المغني لابن قدامة 12: 11، الكافي للقرطبي 2: 909.

(2) روضة القضاة 1: 214 رقم (951)، رؤوس المسائل: 535 مسألة (393).

حلية العلماء 8: 280.

(3) مسند أحمد 1: 315، سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2370، سنن أبي داود 3: 308 ح 3608، سنن البيهقي 10: 167.

(4) سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2369، سنن ابنترمذي 3: 628 ح 1344، سنن البيهقى 10: 170.

(5) سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2371.

(6) مسند أحمد 3: 305.

(7) سنن الدارقطني 4: 212 ح 31.

(8) سنن الترمذي 3: 628 ح 1345.